مرسوم تنفيذي رقم 02-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه يهدف هذا المرسوم إلى المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي التي تم توقيعها في أول يوليو سنة 2001 بين السلطة المكلفة بالطيران المدني وشركة الطيران أنتينيا للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها.