مرسوم تنفيذي رقم 02-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 13
يتعين على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران تكليف مؤسسة معتمدة من قبل السلطة المانحة الامتياز بصيانة طائراته والحفاظ على صحة شهادات صلاحية ملاحة الطائرات التي يستخدمها.
المراقبة :