مرسوم تنفيذي رقم 02-41
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-41 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 5 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " أنتينيا للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 11
يجب على صاحب الامتياز أنتينيا للطيران السهر على أن الاختلالات والعيوب التقنية في الطائرات أو أجزاء من الطائرات وكذلك العوارض الخاصة التي لاحظها المستخدمون خلال الاستغلال، قد سجلت وأبلغ بها كما أبلغت بها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب أن تبلغ فورا الاختلالات والسلبيات في منشآت المطارات أو الأمن الجوي الملاحظة خلال الاستغلال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني.
نقل المسافرين والشحن :