المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام رفيق عبد المومن خليفة شركة أنتينيا للطيران
1 - الشبكة الداخلية :
امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية، غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب - الشبكة الدولية :
شبكة أوروبا :
1 . الجزائر - ليل
2. وهران - ليون
3. وهران - تولوز
4 . تلمسان - ليون
5 . تلمسان - مرسيليا
6 . حاسي مسعود - البورجي
7 . حاسي مسعود - مرسيليا
8 . بجاية - ليل
9. بجاية - ليون
10 . بجاية - مرسيليا
11 . قسنطينة - ليل
12 . قسنطينة - ليون
13 . قسنطينة - مرسيليا
14 . عنابة - ليون
15 . الجزائر - برشلونة
16 . الجزائر - هامبورغ
17 . الجزائر - إسطمبول
18 . قسنطينة - إسطمبول 19 حاسي مسعود - لندن
20 . حاسي مسعود - فرنكفرت
21 . حاسي مسعود – مدريد دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح لانتينيا للطيران