المادة 9
يشجع وزير العدل، حافظ الأختام البحث الذي يطبق على النشاطات التي يتكفل بها ويحث على توزيع النتائج لدى الأجهزة والجهات القضائية المعنية.
يدعم الأعمال الرامية إلى تكوين الرصيد الوثائقي اللازم لتطوير قطاعه.
يسهر على تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ لذلك كل تدبير لتنظيم أطر اللقاءات، وتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع العدالة وتوزيعها.
يساعد على تنمية التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني للتجهيزات والمعدات الخاصة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه.