المادة 5
يعد وزير العدل، حافظ الأختام، ويقترح، في إطار تشاوري وفي حدود صلاحياته، مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بما يأتي :
- الأحوال الشخصية وحقوق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركات الجنسية،
– التنظيم القضائي، قانون العقوبات والاجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح وتأسيس العقوبات المطابقة لها على اختلاف أنواعها، والعفو، وتسليم المجرمين،
- الإجراءات المدنية وطرق التنفيذ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية المهن والقوانين الأساسية لأعوان القضاء، ترقية حقوق الانسان وحمايتها .
ويكلّف، زيادة على ذلك، بتحضير مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه المجالات.
ويسهر كذلك على تنفيذ أشغال تقنين المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.