المادة 3
يسهر وزير العدل، حافظ الأختام، طبقا للقانون على ما يأتي :
حسن سير الجهات القضائية حسن سير الشرطة القضائية تنسيق الدعوى العمومية وتنشيطها، تنظيم مهن أعوان القضاء ومراقبة شروط ممارستها.
كما يسهر زيادة على ذلك، على ما يأتي :
- ادخال المناهج الحديثة في تسيير الشؤون القضائية والمحافظة على مستنداتها وتعميم هذه المناهج، توفير أحسن الظروف لاستقبال الجمهور وإعلامه، والاستعجال في تسليم الوثائق القانونية التي تتعلق بالأشخاص والممتلكات لمن يطلبونها من ذوي الحق، في نطاق صلاحياته، تطبيق التشريع المعمول به فيما يخص أختام الدولة.