المادة 2
تلحق باختصاص وزير العدل، حافظ الأختام، جميع أعمال الدولة الرامية إلى توفير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموجهة لضمان حسن سير الجهاز القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية وترقية تلك الوسائل ووضعها.
كما يدخل ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز الهياكل الأساسية الموجهة تنظيمية لاحتضان تحضير الأعمال القضائية وسيرها ، وتهيئة هذه الهياكل وتجهيزها وعملها وتحقيق مبدا تساوي الجميع أمام العدالة.
ويدخل أيضا، ضمن مجال اختصاص وزير العدل حافظ الأختام، إنجاز المؤسسات لتطبيق العقوبات وإعادة التربية وتهيئتها وتجهيزها وعملها.
ويتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في هذا الإطار ، تسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة الآيلة إلى قطاع العدل.
يسهر على صيانتها وحفظها وتثمينها والمحافظة عليها وحمايتها وأمنها.