مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة الأولى
يتولى وزير العدل، حافظ الأختام، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، مهمة ضمان السير الحسن للجهاز القضائي الوطني وترقيته ووضعه والسهر على ذلك في ظل احترام الضمانات الدستورية واستقلال السلطة القضائية.
ويقدم حصيلة نتائج عمله إلى رئيس الحكومة وإلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.