مرسوم تنفيذي رقم 02-409
· ج.ر عدد 80 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-409 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام. 3
المادة 11
يبادر وزير العدل، حافظ الأختام بإقامة نظام إعلامي يتعلّق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويرسم أهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.