مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-403
« لشركة الطيران "الخليفة للطيران" وكذا دفتر الشروط المرافق لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-40 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-403
مرسوم رئاسي رقم 03-403 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.