مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 5
على صاحب الامتياز الخليفة للطيران إدارة الاستغلال.
ويمكنه في هذا الإطار، تفويض جزء من صلاحياته لمستخدميه وعليه بيان ذلك في برنامج الاستغلال مع تحديد نوع ومدى ما يفوضه من صلاحيات.
تطبيق توجيهات الملاحة الجوية وإجراءاتها :