مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 17
كُلّ نقل للامتياز، كله أو جزء منه، إلى الغير، دون موافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني، باطل ولا أثر له.
يترتب على نقل الامتياز المخالف لأحكام الفقرة السابقة إلغاء الامتياز دون تعويض.
التسخير :