مرسوم تنفيذي رقم 02-40
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-40 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 3 يناير سنة 2002، يتضمن المصادقة على اتفاقية امتياز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطيران " الخليفة للطيران " وكذا دفتر الشروط المرافق لها
المادة 15
يجب على صاحب الامتياز الخليفة للطيران أن يودع لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني، الألوان والرموز والبيانات التي تعرف بشركته ومستخدميه وطائراته.
شراء الشركة :