المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور المصادقة عليها طبقا لأحكام المادة 117 من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001.
صاحب الامتياز السلطة المانحة الامتياز الرئيس المدير العام مسعود بن شمام رفيق عبد المومن خليفة شركة الخليفة للطيران
أ) - الشبكة الداخلية :
امتياز عام لحق استغلال مجموع الشبكة الداخلية. غير أن المطارات المزدوجة للدولة ستكون موضوع تراخيص خاصة تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ب) - الشبكة الدولية :
1- شبكة أوروبا : 1 – الجزائر - ليل
2 - الجزائر - ليون
3 - الجزائر - مرسيليا
4 - الجزائر - تولوز
5 - بجاية - ليون
6 - بجاية - مرسيليا
7 - قسنطينة - ليون
8 - قسنطينة - مرسيليا
9 - وهران - مرسيليا
10 - وهران - تولوز
11 - تبسة - مرسيليا
12 - الجزائر - أليكانت
13 - الجزائر - برشلونة
14 - الجزائر - بالما 2 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 16 يناير سنة 2002 م
15 - وهران - لندن
16 - وهران – مدريد
17 - وهران - أليكانت. 2 شبكة إفريقيا - الشرق الأوسط :
1 - الجزائر - القاهرة
2 - الجزائر - الدار البيضاء
3 - الجزائر - دمشق
4 - الجزائر - الدوحة
5 - الجزائر - دبي
6 - الجزائر - إسطمبول
7 - الجزائر - جدة
8 - الجزائر - جوهانسبورغ
9 - الجزائر - طرابلس
10 - الجزائر - تونس
11 - قسنطينة - إسطمبول
12 - قسنطينة - جدة
13 - وهران - جدة. 3 شبكة الشحن فقط :
1 - الجزائر - أليكانت
2 - الجزائر - عمان
3 - الجزائر - برشلونة
4 - الجزائر - بروكسل
5 - الجزائر - دبي
6 - الجزائر - فرنكفورت
7 - الجزائر - جدة
8 - الجزائر - ليون
9 - الجزائر - لندن
10 - الجزائر - مرسيليا
11 - حاسي مسعود - مرسيليا
12 - وهران - أليكانت.
دفتر الشروط الخاص بامتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي الممنوح للخليفة للطيران