المادة 4
تلغى أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 تحرر كما يأتي :
المادة 4 مكرّر : يعيّن رئيس مصلحة الإعلام الآلي من بين :
مهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو الموظفين الحائزين رتبة معادلة والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة المناصب العليا
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في والمذكور أعلاه.
المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11799 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 7 : تصنف المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
المادة 3 الفقرة الأولى والمادة 4 ( الفقرة الأولى) والمادة 4 مكرر الفقرة الأولى) .
- رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 الفقرة (2 (2 ) والمادة 4 الفقرة (2 (2) والمادة 4 مكرر (الفقرة (2 (2) .
رئيس مصلحة معين وفق الشروط المنصوص عليها في
المادة 3 (الفقرة (3) والمادة 4 (الفقرة (3) والمادة 4 مكرر (الفقرة (3).
المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 19 5 714 18 5 645 16 3 502 * للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002.
علي بن فليس