مرسوم تنفيذي رقم 02-39
· ج.ر عدد 4 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، كما يأتي :
- رئيس مصلحة الاستغلال رئيس مصلحة الصيانة رئيس مصلحة الإعلام الآلي
- رئيس مصلحة الإدارة والإمداد".