مرسوم تنفيذي رقم 02-386
· ج.ر عدد 76 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-386 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس 19 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية