مرسوم تنفيذي رقم 02-38
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-38 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 228
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وسبعة وأربعين مليونا وأربعمائة وخمسين ألف دينار (147.450.000 دج ) والمخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.