مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — المهام
المادة 7
في إطار تنفيذ الضمان ، يحل الصندوق محل البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص ، عند الاقتضاء، أجال تسديد المستحقات وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.