مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 24
تتكون نفقات الصندوق من :
- المصاريف المرتبطة بتسيير الصندوق وتجهيزه الأعباء المالية والتعويضات المتعلقة بتسيير المنازعات، دفع الديون المستحقة على الصندوق.