مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثالث — أحكام مالية وخاصة
المادة 23
تتشكل موارد الصندوق من :
مخصصات أولية في شكل رؤوس أموال خاصة وإعانات الدولة،
- إيرادات النشاطات : عمولات التسيير وعمولات الضمان
- الإيرادات المالية الناجمة عن عمليات توظيف الأموال،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
- القروض الممنوحة للصندوق،
- كل موارد أخرى مرتبطة بتسيير الصندوق.