مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
تعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير الوصي، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أن مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق والميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي عليها.