مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقعها الرئيس.
ترسل المحاضر إلى الوزير الوصي خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.