مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.