مرسوم تنفيذي رقم 02-373
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه الأساسي
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يعيّن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون للأعضاء رتبة مدير على الأقل.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استبداله حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية انتهاء العهدة الجارية.