الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ، أو ممثله رئيسا، ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية ، (المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية)، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل عن الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعد بحكم كفاءته في أشغال المجلس.