مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
الفصل الثاني — مؤسسات تثمين نفايات التغليف
المادة 8
يجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التغليف إلى وحدات إعادة الاستعمال والرسكلة أو الإزالة وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد محتواه عن طريق التنظيم.