مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
الفصل الأول — تثمين الحائز لنفايات التغليف
المادة 4
يجب أن يتم تثمين الحائز لنفايات التغليف تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه .
يتم التثمين على أساس رخصة تسلمها الإدارة المعنية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.