مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
المادة 3
يتعيّن على حائز نفايات التغليف :
- إما أن يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتغليف
- وإما أن يكلّف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا الالتزام.
- وإما أن ينخرط في النظام العمومي الخاص بالاستعادة والرسكلة والتثمين، المحدث لهذا الغرض.