مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تثمين النفايات من قبل المنتج و/أو الحائز عليها، وكذلك شروط إزالة النفايات التي لا يمكن لمنتجها أو الحائز عليها تثمينها لا سيما بالنسبة لنفايات التغليف.