مرسوم تنفيذي رقم 02-372
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11
الفصل الثاني — مؤسسات تثمين نفايات التغليف
المادة 11
يتعين على مؤسسة التثمين أن تبلغ سنويا السلطة المختصة تقرير نشاطات، يتضمن لا سيما المعلومات الآتية :
- قائمة المتعاقدين ،
- حجم نفايات التغليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد، منطقة التغطية نسبة تغطية المنطقة جغرافيا طرق المعالجة المعمول بها حسب أصناف نفايات التغليف
- المؤشرات المالية لأنشطة المؤسسة المتخصصة المعنية.