مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يعين عضو جديد بنفس الأشكال ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.