الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ويتكون من :
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والاتصال.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى الأمانة.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.