الفصل الأول — التسمية - الهدف – المقر
المادة 3
يكلّف المركز، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ، بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وتقويمه.
وبهذه الصفة، تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- جمع مجمل الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية،
- المساهمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد مخططات تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة،
- اقتراح ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، تشجيع تنفيذ برامج تحسيس المواطنين بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستعماله المستديم.