مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 22
تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات
1- في باب الإيرادات :
الإعانات التي تمنحها الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا
- الإعانات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية، جميع الموارد والإعانات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركز.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.