الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 15
يتشكّل المجلس العلمي للمركز من :
مدير المركز، المسؤول المكلف بالأنشطة العلمية للمركز، علميين وجامعيين يمثلون : * المعهد الوطني للفلاحة، * المعهد الوطني للبحث الزراعي، * الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة * معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، * المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، * المعهد الوطني للأبحاث الغابية * مخبر الإيكولوجيا النباتية * معهد باستور في الجزائر، * المركز الوطني لعلم السموم، ممثلي المعاهد والهيئات التي لاختصاصاتها علاقة مع أنشطة المركز.
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من قبل نظرائه.