الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — المدير
المادة 14
المدير مسؤول عن تسيير المركز، وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه ، يكون مسؤولا عن السير الحسن للمركز، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، هو الأمر بصرف نفقات المركز
- يعد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج أنشطة المركز، في إطار التنظيم المعمول به، ماعدا تلك التي تكون فيها مصادقة السلطة الوصية ضرورية
- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين، في حدود صلاحياته، يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على السلطة الوصية بعد مداولة مجلس التوجيه ،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية