مرسوم تنفيذي رقم 02-371
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.