مرسوم تنفيذي رقم 02-369
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-369 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 5 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف، ولاية الشلف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس