مرسوم تنفيذي رقم 02-369 · ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-369 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 5 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف، ولاية الشلف

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.