مرسوم تنفيذي رقم 02-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف ولاية الشلف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.
علي بن فليس