مرسوم تنفيذي رقم 02-368
· ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف ولاية الشلف
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة للأملاك العامة للدولة تبلغ مساحتها تسعة (9) هكتارات تابعة لغابة الشلف مقاطعة لاقار، بلدية الشلف، ولاية الشلف، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتدمج في الأملاك الخاصة للدولة ، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.