مرسوم تنفيذي رقم 02-368 · ج.ر عدد 74 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-368 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في الشلف بمقاطعة لاقار في بلدية الشلف ولاية الشلف

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.