مرسوم تنفيذي رقم 02-367
· ج.ر عدد 73 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7
المادة 4
تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.