مرسوم تنفيذي رقم 02-364
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-364 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 20
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.