مرسوم تنفيذي رقم 02-358
· ج.ر عدد 72 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-358 مؤرخ في 24 شعبان عام 1423 الموافق 31 المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف
المادة 5
بغرض ضمان السير المنتظم والمتواصل للنشاطات التي كانت تؤديها سابقا منشأة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، يحدد وزير الموارد المائية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لتحويل هؤلاء المستخدمين.