مرسوم تنفيذي رقم 02-347
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-347 مؤرخ في 16 شعبان عام 1423 الموافق 23 أكتوبر سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 7
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وستون مليونا وسبعمائة ألف دينار (65.700.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36 – 03 "إعانة لمراكز التكوين المهني والتمهين ".