مرسوم تنفيذي رقم 02-344
· ج.ر عدد 70 لسنة 2002
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-344 مؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الّذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار "
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".