مرسوم تنفيذي رقم 02-321
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-321 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 18 أكتوبر سنة 2002 ، يتضمن تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 256-99 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.