المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 علي بن فليس الملحق والصناعة التقليدية لسنة 2002 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 43.460.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 21.584.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولاحقه .............. 3.590.000 مجموع القسم الأول 68.634.000 أول ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 24.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 252.000 مجموع