المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 245-81 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 3 : تتمثل مهمة المدرسة العليا للأساتذة فيما يأتي :
- ضمان تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يحملون شهادة الليسانس متحصل عليها من هذه المدرسة بالذات أو من أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي،
- ضمان تكوين معلمي التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي، ويتوج هذا التكوين بشهادة تنشأ بموجب مرسوم، تشارك في تجديد معلومات الموظفين المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وفي تحسين مستواهم، تساهم في تطوير البحث العلمي، في الميدان التربوي، خاصة قصد التحسين المستمر للبرامج وتحسين الطرائق والوسائل التربوية".